صفحة جزء
فأما لفظ الوصية لا ينعقد به النكاح ; لأنه لا يوجب الملك بنفسه بل موجبه الخلافة مضافة إلى ما بعد الموت ، ولو صرح بلفظ النكاح مضافا إلى ما بعد الموت لا يصح أيضا فإن قيل : الهبة أيضا لا توجب الملك ما لم ينضم إليه القبض قلنا الهبة لا توجب إضافة الملك ، ولكن لضعف في السبب لتعريه عن العوض يتأخر الملك إلى أن يتقوى بالقبض ، وينعدم ذلك الضعف إذا استعمل في النكاح ; لأن العوض يجب به بنفسه ، ولهذا جاز استعماله في حق الصغيرة ، والكبيرة فلهذا كان موجبا ملك النكاح بنفسه مع أن المملوك بالنكاح بنفس العقد يصير كالمقبوض ، ولهذا لو ماتت عقيب العقد تعذر البدل فكان هذا بمنزلة هبة عين في يد الموهوب له فيوجب الملك بنفسه .

فأما لفظ الإحلال ، والتمتع لا يوجب ملكا أصلا فإن من أحل لغيره طعاما أو أذن له أن يتمتع به لا يملكه ، وإنما يتلفه على ملك المبيح ، فكذلك إذا استعمل هذا اللفظ في موضع النكاح لا يثبت به الملك ، وأما الإعارة فكذلك فإنه لا يوجب ملكا يستفاد به ملك المتعة ، والإقراض في معنى الإعارة مع أن الإقراض في محل ملك المتعة لا يصح ; لأن محل ملك المتعة الآدمي ، والاستقراض في الحيوان لا يجوز فلهذا لا ينعقد النكاح بهذه الألفاظ ، بخلاف لفظة الهبة ، والصدقة ، ولكن باعتبار هذه الألفاظ تنعقد الشبهة فيسقط به الحد ، ويجب الأقل من المسمى ، ومن مهر المثل عند الدخول

التالي السابق


الخدمات العلمية