( قال : )
وإذا قال : الرجل للمرأة بحضرة الشهود : زوجيني نفسك فقالت : قد فعلت جاز النكاح ، ولو قال : بعني هذا الثوب بكذا فقال : فعلت لا يتم البيع ما لم يقل المشتري : اشتريت أو قبلت ، وقد بينا هذا فيما سبق ، وإنما أعاده هنا ; لإيضاح الفرق بين البيع والنكاح ، وقد استكثر من الشواهد لذلك ثم قال : وهما في القياس سواء ، وهكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي قال : إنما تركنا القياس في النكاح ; للسنة ، وهو ما حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني عن
الحكم {
أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا رضي الله عنه خطب إلى قوم فأبوا أن يزوجوه فقال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخطب إليكم ما فعلت فقالوا : قد ملكت } فدل أن بهذه اللفظة بعد الخطبة ينعقد النكاح ، ثم ذكر بعد حكم توقف النكاح على الإجازة ليبين أن ذلك لا يشبه حكم الرد بالعيب ; لأن من توقف العقد على حقه غير راض بأصل السبب فكان أصل السبب في حقه كالمعدوم ما لم يجز ، وأما عند اشتراط الخيار أو وجود العيب فقد ظهر السبب في حقه ، وهو راض بأصل السبب حين باشره .
فلهذا تم العقد ثم بين في العقد الموقوف أن الزوج إذا كان هو الولي ففي حق الزوج يتوقف على قبوله أو رده بكلام أو فعل يدل عليه ، وفي حق المرأة إذا كانت ثيبا كذلك ، وإذا كانت بكرا فسكوتها رضاها ; لعلة الحياء ، وقد بيناه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة في نوادره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله تعالى أن
البكر إذا زوجها وليان كل واحد منهما من رجل فبلغها العقدان فإن أجازت أحدهما جاز ذلك ، وإن أجازتهما معا بطلا ; للمنافاة بينهما ، ولو سكتت لم يكن سكوتها رضا منها بواحد منهما وروى
علي بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله تعالى أن سكوتها بمنزلة رضاها بالعقدين فيبطل العقدان جميعا ، والأصح رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة ; لأنه لا يمكن أن يجعل سكوتها رضا بأحد العقدين إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر ، ولا رضى بهما ; لأن السكوت إنما يقام مقام الرضا ; لتصحيح العقد ، وفي الرضا هنا بهما أبطالهما ، فلهذا لا يعتبر سكوتها هنا رضى .