( قال : ) ولو
وجدته مجبوبا خيرها القاضي في الحال ; لأن التأجيل في العنين لرجاء الوصول ، وذلك في المجبوب لا يوجد فالمقطوع من الآلة لا ينبت فلهذا فرق بينهما في الحال ، وإن كان قد خلا بها فلها المهر كاملا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولها نصف المهر في قولهما ; لأن التيقن بعدم الوصول إليها موجود هنا ، وعذر الجب في الزوج أبين من عذر المرض ، فإذا كان مرضه يمنع صحة الخلوة فكونه مجبوبا أولى ، بخلاف العنين ، فإن ذلك باطن لا يتوقف على حقيقته ، وهذا ظاهر يشاهد فيجب اعتباره في الحكم
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هي أتت بالتسليم المستحق عليها بالعقد وحقها في البدل يتقرر بذلك ، وهذا لأن العقد ما انعقد لاستحقاق المجامعة به ، فإنه لا كون له ، وإنما انعقد لما وراء ذلك وقد أتت به فيتقرر حقها ثم يجب عليها العدة ، أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يشكل ; لأنه قد تقرر جميع المهر ، وأما
عندهما تجب العدة استحسانا وأشار في كتاب الطلاق إلا أنه لا تجب العدة عندهما ، وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع ، فحيث قال : لا تجب العدة أراد في مجبوب قد جف ماؤه فيكون هذا
[ ص: 104 ] بمنزلة الصبي لا تعتبر خلوته في إيجاب العدة ، وحيث قال : تجب العدة أراد في مجبوب له ماء يسحق فينزل فتجب العدة احتياطا ، وإن لم يكن دخل بها أو خلا بها فلها نصف المهر ولا عدة عليها ، ثم بعد ما فرق القاضي بينهما في الموضع الذي وجبت عليها العدة إذا
جاءت بولد إلى سنتين يثبت النسب منه ، ولا تبطل تلك الفرقة ; لأن ثبوت النسب باعتبار الإنزال بالسحق ، وذلك غير مبطل حقها ، بخلاف العنين إذا فرق القاضي بينهما وهو يدعي الوصول إليها ثم جاءت بولد لأقل من سنتين يثبت النسب ويبطل التفريق ; لأنا حين حكمنا بثبوت النسب فقد حكمنا بوصوله إليها ، وكذلك لو
شهد شاهدان بعد التفريق على إقرارها بالوصول إليها قبل التفريق بطل تفريق القاضي بينهما ، كما لو عرف القاضي إقرارها في ذلك الوقت ، بخلاف ما إذا
أقرت بعد التفريق أنه كان وصل إليها ، فإن قولها في إبطال التفريق ورفع الطلاق الواقع غير مقبول لكونها متهمة في ذلك
، والخصي بمنزلة العنين ; لأن رجاء الوصول في حقه موجود لبقاء الآلة ، ولو
تزوجت واحدا من هؤلاء وهي تعلم بحاله ، فلا خيار لها فيه لأنها صارت راضية به حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله ، ولو رضيت به بعد العقد بأن قالت : رضيت سقط خيارها فكذلك إذا كانت عالمة به ، ولا فرق في قولها رضيت بالمقام معه بين أن يكون عند السلطان أو غيره ; لأنه إسقاط لحقها .