عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب النكاح
باب العنين
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
104
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
( قال : ) ولو
تزوج امرأة فوصل إليها ثم فارقها ثم تزوجها بنكاح جديد ولم يصل
إليها يؤجل كما يؤجل العنين ; لأن النكاح الثاني غير النكاح الأول ، فلا يعتبر الوصول في النكاح الأول فيما يستحق في النكاح الثاني .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة