فأما
الأمة إذا قتلت نفسها فعنه روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، في إحدى الروايتين لا يسقط مهرها كالحرة إذا قتلت نفسها بل أولى ; لأن المهر هنا لمولاها ، وفي الأخرى يسقط مهرها كما لو ارتدت ، وهذا لأن فعل المملوك مضاف إلى المالك في موجبه ، ألا ترى أنها لو قتلت غيرها كان المولى هو المخاطب بدفعها أو فدائها ، فإذا قتلت نفسها جعل في الحكم كأن المولى قتلها فلهذا يسقط مهرها .