( قال : ) ولو
كان الابن هو الذي تزوج أمة أبيه بتزويج الأب إياها منه جاز النكاح ، فإذا ولدت فالولد حر ; لأن الأب ملك الابن أمته ، ولا تصير الجارية أم ولد له ; لأنه لا ملك له فيها ، وإن كان الابن وطئها بغير نكاح أو شبهة نكاح لم يثبت نسبه منه ، وإن ادعاه لأنه ليس له حق التملك في جارية أبيه ، ولكن لا حد عليه إن قال : ظننت أنها تحل لي ، وإن قال : علمت أنها علي حرام فعليه الحد ; لأن
[ ص: 124 ] عند الظن اشتبه عليه ما يشتبه فيسقط الحد به ، وعند العلم بالحرمة لا شبهة له في المحل حقيقة ولا صورة ولم يشتبه عليه أمرها فلزمه الحد ، وإن صدقه الأب في أنه وطئها وأن الولد منه عتق الولد بإقراره ; لأنه إذا ملك ابنه من الزنا عتق عليه ، فكذلك إذا ملك ابن ابنه من الزنا ، ولكن لا يثبت النسب لما بينا ، بخلاف الأب إذا كان هو الذي استولد جارية ابنه ، فإنه لا حاجة إلى تصديق الولد ; لأن الأب له ولاية تملك جارية الابن ، فإنما يكون مستولدا لها في ملك نفسه ، ولهذا ضمن قيمتها لابنه ، وليس للابن هذه الولاية في جارية أبيه ، فلهذا لا يعتق الولد إلا إذا صدقه الأب فيه .