وإن
أتى العبد المرأة الحرة فأخبرها أنه حر فتزوجها على ذلك ثم علمت أنه عبد قد أذن له مولاه في التزوج فهي بالخيار إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته ; لأنه غرها ، ولأنها ما رضيت أن يستفرشها مملوك ، ولأنه ليس بكفء لها ، وقد بينا أنه إذا كتم نسبه ثم ظهر أن نسبه المكتوم دون ما أظهره يكون لها الخيار ، فإذا أظهر الحرية وتبين الرق لأن يثبت لها الخيار كان أولى ، فإن اختارت الفرقة لا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي بمنزلة الرد بالعيب ، والفسخ بعدم الكفاءة لا يثبت إلا بقضاء القاضي ، ولا مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها ; لأنه فسخ لأصل النكاح بينهما .