( قال : ) فإن
فطم الصبي قبل الحولين ثم أرضع في مدة ثلاثين شهرا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو في مدة الحولين عندهما فالظاهر من مذهبهما وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تثبت به الحرمة لوجود الإرضاع في المدة ، فصار الفطام كأن لم يكن ، وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال : هذا إذا لم يتعود الصبي الطعام حتى لا يكتفي به بعد هذا الفطام ، فأما إذا صار بحيث يكتفي بالطعام لا تثبت الحرمة برضاعه بعد ذلك ; لأنه بعد ما صار بحيث يكتفي بالطعام فاللبن بعده لا يغذيه ، فلا يحصل به معنى البعضية ، بيانه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكان قبل الطعام أي قبل أن يكتفي بالطعام .