صفحة جزء
( قال : ) فإن فطم الصبي قبل الحولين ثم أرضع في مدة ثلاثين شهرا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو في مدة الحولين عندهما فالظاهر من مذهبهما وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تثبت به الحرمة لوجود الإرضاع في المدة ، فصار الفطام كأن لم يكن ، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال : هذا إذا لم يتعود الصبي الطعام حتى لا يكتفي به بعد هذا الفطام ، فأما إذا صار بحيث يكتفي بالطعام لا تثبت الحرمة برضاعه بعد ذلك ; لأنه بعد ما صار بحيث يكتفي بالطعام فاللبن بعده لا يغذيه ، فلا يحصل به معنى البعضية ، بيانه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكان قبل الطعام أي قبل أن يكتفي بالطعام .

التالي السابق


الخدمات العلمية