( قال : )
ولا يجمع الرجل بين أختين من الرضاعة ، ولا بين المرأة وابنة أختها أو ابنة أخيها ، وكذلك كل امرأة ذات رحم محرم منها من الرضاعة للأصل الذي بينا في النسب أن كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا ، والأخرى أنثى لم يجز للذكر أن يتزوج الأنثى ، فإنه يحرم الجمع بينهما بالقياس على حرمة الجمع بين الأختين فكذلك من الرضاعة وتبين بهذا أن حرمة هذا الجمع ليس لقطيعة الرحم ، فإنه ليس بين الرضيعتين رحم ، وحرمة الجمع بينهما ثابتة .