( قال ) وإذا
تزوجت المرأة زوجين في عقدة واحدة كان النكاح باطلا ; لأن النكاح لا يحتمل الاشتراك وليس أحدهما بأولى من الآخر ، ولا خيار لها في ذلك ; لأن ثبوت الخيار ينبني على صحة السبب ولم يصح السبب في حق كل واحد منهما لاقتران المنافي به ، وكذلك لو كانت ذمية أو حربية ثم أسلموا ; لأن هذا لا يتجه عند أحد ممن يعتقد ملة فحكم أهل الملل في ذلك سواء .