. ( قال ) فإن
تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الأول من غير أن يشترط ذلك في العقد صح النكاح ويثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني وفارقها
[ ص: 10 ] فإن
شرط أن يحللها للأول فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى الجواب كذلك ويكره هذا الشرط وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى النكاح جائز ولكن لا تحل به للأول وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى النكاح فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32409لعن الله المحلل والمحلل له } وعقد النكاح سنة ونعمة فما يستحق به المرء اللعن لا يكون نكاحا صحيحا ولأن هذا في معنى شرط التوقيت وشرط التوقيت مبطل للنكاح ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى بقوله هذا ليس بتوقيت في النكاح ولكنه استعجال لما هو مؤخر شرعا فيعاقب بالحرمان كمن قتل مورثه يحرم من الميراث .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هذا الشرط وراء ما يتم به العقد فأكثر ما فيه أنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ثم النهي عن هذا الشرط لمعنى في غير النكاح فإن هذا النكاح شرعا موجب حلها للأول فعرفنا أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه وذلك لا يؤثر في النكاح فلهذا ثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني بحكم هذا النكاح الصحيح .