صفحة جزء
. ( قال ) ولا يجوز طلاق المجنون وإن مات عن امرأته كان في حكم العدة والولد منه بمنزلة الصحيح لأن المجنون يجامع ويحبل وقد ثبت الفراش له بحكم النكاح ، وهو يصلح أن يكون والدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية