. ( قال )
وأدنى ما تكون المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله تعالى قولان ( أحدهما ) أنه شيء نفيس يعطيها الزوج تذكرة له وقد بينا هذا في كتاب النكاح .
( والثاني ) أن المتعة ثلاثون درهما وهذا ليس بصحيح قال الله تعالى {
وللمطلقات متاع بالمعروف } واسم المتاع لا يتناول الدراهم وتقدير المتعة بالثياب مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن والشعبي رحمهم الله تعالى وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه يقول أرفع المتعة الخادم وأوسط المتعة الكسوة
[ ص: 63 ] وأدناها النفقة