( قال ) ولو
قال لامرأته ولأجنبية : إحداكما طالق فإن قال : عنيت امرأتي ، وقع الطلاق عليها ، وإلا لم يقع ; لأن اللفظ المذكور يصلح عبارة عن امرأته وعن المرأة الأخرى فكان هذا كناية من حيث المحل وكما أن ألفاظ الكناية لا تعمل إلا بالنية فكذلك الكناية من حيث المحل لا يتعين فيه امرأته إلا بالنية ويحلف بالله ما عني امرأته كما بينا في الكنايات .