( قال ) : وإذا
قال الرجل : طلقتك أمس بألف درهم أو على ألف درهم فلم تقبلي ، وقالت : قد قبلت ، فالقول قول الزوج مع يمينه ; لأن إيجاب الطلاق بمال تعليق بقبولها ، فالزوج أقر بالتعليق وأنكر وجود الشرط ، فكان القول قوله كما لو علق بدخولها ، فقالت قد دخلت وأنكر الزوج ذلك ، وهذا بخلاف البيع إذ قال : قد بعت منك هذا العبد أمس بألف درهم فلم تقبل ، وقال المشتري : قد قبلت ، فالقول قول المشتري ; لأن البيع عقد معاوضة لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول ، فإقراره بالبيع يكون إقرارا بقبول المشتري ، فلا يعمل رجوعه عن الإقرار بعد ذلك ، فأما إيجاب الطلاق بمال يكون تصرفا عند الإيقاع ، وهو التعليق بمنزلة اليمين ; ولهذا لا يبطل بقيامه قبل قبولها ، فلم يكن هو مقرا بالإيقاع أصلا فجعلنا القول قوله مع يمينه لهذا .