( قال ) : ولو
أطعم ستين مسكينا كل مسكين صاعا من حنطة من ظهارين من امرأة واحدة أو امرأتين لم يجز إلا من أحدهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ويجزئه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ; لأن في المؤدى وفاء بوظيفة الكفارتين ، والمصروف إليه محل الكفارتين فيجزئه . كما لو أعطى عن كفارة نصف صاع على حدة لكل مسكين ، والدليل عليه لو كانت الكفارتان من جنسين إحداهما كفارة الظهار ، والأخرى كفارة الفطر أجزأ عنهما بالنية بالإجماع ، فكذلك إذا كانتا من جنس واحد وهما يقولان زاد في الوظيفة ، ونقص عن المحل فلا يجزئه إلا بقدر المحل كما لو أعطى ثلاثين مسكينا في كفارة واحدة كل مسكين صاعا ، وبيان ذلك أن الواجب عليه في كل كفارة طعام ستين مسكينا فمحل إطعام الظهارين مائة وعشرون مسكينا ، وقد نقص عن المحل وزاد في الواجب ; لأن الواجب لكل مسكين نصف صاع وقد أدى صاعا ، وحقيقة المعنى فيه أن في الجنس الواحد كما لا تعتبر نيته في التمييز لا تعتبر نيته في العدد ، فنيته عن ظهارين وعن ظهار واحد سواء بخلاف ما إذا كانتا من جنسين ; لأن نية التعيين معتبرة عند اختلاف الجنس ، فكذلك تعتبر نيته عن الكفارتين ليكون عن كل واحدة منهما نصف المؤدى