قال ( ولا يجوز
التيمم من مكان قد كان فيه بول أو نجاسة وإن ذهب الأثر ) وذكر
ابن كاسر النخعي عن أصحابنا رضي الله تعالى عنهم أنه يجوز ; لأنه حكم بطهارة ذلك المكان حين ذهب أثر النجاسة بدليل جواز الصلاة عليها . وجه ظاهر الرواية أن شرط جواز التيمم طيبة الصعيد كما قال الله تعالى {
فتيمموا صعيدا طيبا } وهذا المكان صار طاهرا وليس من ضرورة الطهارة الطيبة ولم يصر طيبا ، ثم طهارة هذا المكان ثابتة بخبر الواحد واشتراط الطهارة في الصعيد ثابت بنص مقطوع به فلا يتأدى بما يثبت بخبر الواحد كمن
استقبل الحطيم في الصلاة دون البيت لا تجوز صلاته لهذا وقد قررناه .