عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الطلاق
باب الشهادة في اللعان
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
58
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
( قال ) : وإذا
ادعت على الزوج القذف ، ولم يكن لها بينة
فلا يمين على الزوج ; لأنه حد ، ولا يمين في الحدود .
وكذلك إن ادعى الزوج أنها صدقته ، وأراد يمينها لم يكن عليها يمين ; لأن تصديقها إقرار منها بالزنا ، ولا يمين في الإقرار بالزنا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة