( قال ) :
امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له غيرهما ، فالميراث للابن لأنه أقرب عصبتها ، يقدم على الأخ بالإرث عنها فكذلك في الخلافة في ميراث معتقها وإن جنى جناية فعقله على عاقلة الأخ ; لأن جناية معتقها كجنايتها وجنايتها على قوم أبيها ، فكذلك جناية معتقها . وابنها ليس من قوم أبيها . واستدل عليه بحديث
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم أنهما اختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه في مولى
لصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها مات فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : عمتي وأنا أرث مولاها ، وأعقل عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير رحمه الله تعالى : أمي وأنا أرث مولاها فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالميراث
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير وبالعقل على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه ، وقال
الشعبي : شهدت على
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أنه ذهب بموالي
صفية ، وشهدت على
جعدة بن هبيرة أنه ذهب بموالي
أم هانئ رضي الله عنها وكان ابنا لها ، فخاصمه على
[ ص: 87 ] ميراث مولاها ، فبهذين الحديثين يثبت أن
ميراث المعتق يكون لابن المعتقة ، وإن كان عقل جنايته على قوم أبيها . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق والصواب ، وإليه المرجع والمآب