باب عتق ما في البطن
( قال ) : رضي الله عنه لأقل من سنتين ، فالقول فيه قول المولى لجواز أن يكون هذا الولد موجودا في البطن وقت الإيجاب ، فإنما يعتق هذا ، أو كان من حبل حادث فإنما يعتق سالم وقد بينا أن العلوق إنما يستند إلى أقرب الأوقات إذا لم يكن فيه إثبات عتق بالشك ، فأما إذا كان فيه إثبات عتق بالشك فإنما يعتبر اليقين ; لأن بالشك لا يزول وهنا تيقنا بحرية أحدهما فالبيان فيه إلى المولى ، كما لو قال لعبدين له : أحدكما حر . فإن أقر أنها كانت حاملا يومئذ فهذا منه إقرار بعتق الولد ، وإن أقر أنه حبل مستقبل عتق سالم لإقراره به ، وإن جاءت به لأكثر من سنتين عتق سالم ; لأنا تيقنا أنه من علوق حادث . رجل قال لأمته : ما في بطنك حر ، ثم قال : إن حبلت فسالم حر فولدت بعد هذا القول