وبينا هناك أن
إطعام فقراء أهل الذمة [ ص: 151 ] في الكفارة يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله تعالى وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى الفرق بين المنذور والكفارة فقال : إذا نذر إطعام عشرة مساكين فله أن يطعم فقراء
أهل الذمة ، إنما ليس له أن يطعم في الكفارة فقراء
أهل الذمة اعتبارا لما أوجب الله عليه من الكفارة بالزكاة ، وقد بينا أنه يجوز صرف الكفارة إلى من يجوز صرف الزكاة إليه .