وإذا
حلف لا يسكن بيتا لفلان ، فسكن صفة له حنث ; لأن الصفة بيت ، إلا أن يكون نوى البيوت دون الصفاف ، فيدين فيما بينه وبين الله ، ولا يدين في القضاء ; لأنه نوى تخصيص اللفظ العام . من أصحابنا من يقول : هذا الجواب بناء على عرف أهل
الكوفة ; لأن الصفة عندهم اسم لبيت يسكنونه يسمى صفا ، ومثله في ديارنا يسمى كشأنه ، فأما الصفة في عرف ديارنا غير البيت فلا يطلق عليه اسم البيت ، بل ينفى عنه ، فيقال : هذا صفة وليس ببيت فلا يحنث . قال : والأصح عندي أن مراده حقيقة ما نسميه الصفة ، ووجهه أن البيت اسم لمبنى مسقف مدخله من جانب واحد ، وهو مبني للبيتوتة فيه ، وهذا موجود في الصفة ، إلا أن مدخله أوسع من مدخل البيوت المعروفة
[ ص: 168 ] فكان اسم البيت متناولا له ، فيحنث بسكناه ، إلا أن يكون نوى البيوت دون الصفاف ، فحينئذ يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ; لأنه خص العام بنيته .