فأما إذا
حلف لا يبيع ولا يشتري فأمر غيره ففعل ذلك لم يحنث ; لأن حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالعاقد والعاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فيما يرجع إلى حقوق العقد ، فلا يصير الحالف بفعل الوكيل عاقدا إلا أن يكون نوى أن لا يأمر غيره فحينئذ قد شدد الأمر على نفسه بنيته ، وكذلك إن كان الحالف ممن لا يباشر البيع والشراء بنفسه ; لأن اليمين تتقيد بما عرف من مقصود الحالف .