صفحة جزء
وإن حلف لا يضرب عبده فوجأه أو خنقه أو قرصه أو مد شعره أو عضه حنث ; لأن الضرب فعل موجع على قصد الاستخفاف أو التأديب ، وهذا كله موجع موصل الألم إلى قلبه فكان ضربا ، وكذلك من حيث العادة القاصد إلى ضرب عبده إنما يقصد ما يقدر عليه من هذه الأفعال ويسمى فعله ضربا ومن يعاينه يفعل ذلك يسميه ضاربا عبده .

ولو حلف ليضربنه مائة سوط فضربه مائة سوط وخفف بر ; لأن شرط بره أصل الضرب دون نهايته والخفيف كالضرب الشديد ومطلق الاسم لا يتناول نهاية الشيء وإن جمعها جماعة ثم ضربه بها لم يبر ; لأنه إنما يكون ضاربا له بما يصل إلى بدنه والواصل إلى بدنه بعض السياط حين جمع الكل جمعا فلهذا لا يبر .

ولو ضربه به بسوط واحد له شعبتان خمسين ووقعت عليه الشعبتان بر ; لأن كل شعبة سوط واقع على بدنه ضربا فيصير بكل إيقاع ضاربا له سوطين فإذا ضربه خمسين فقد ضربه مائة سوط وهو شرط بره ، ألا ترى أن الإمام يصير مقيما حد الزنا بهذا المقدار ؟ فكذلك الحالف والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

التالي السابق


الخدمات العلمية