[ ص: 20 ] وإن
حلف لا يظله ظل بيت فدخل بيتا حنث ; لأن هذا اللفظ عبارة عن الدخول في عرف الناس فإنه إنما يظله ظل البيت إذا دخل تحت سقفه ، وإن أقام في ظله خارجا لم يحنث إلا أن ينوي ذلك ; لأن لفظه عبارة عن الدخول لغلبة الاستعمال ولم يوجد ذلك .
وإن
حلف لا يأويه بيت فآواه بيت ساعة من الليل أو النهار ثم خرج لم يحنث حتى يكون فيه أكثر من نصف الليل أو النهار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول ; لأن الإيواء والبيتوتة تتقارب في الاستعمال ، إلا أن البيتوتة في الليل خاصة ، يقال : بات فلان يفعل كذا إذا فعل ليلا ، وظل يفعل كذا إذا فعله نهارا ، فأما الإيواء يستعمل فيهما ، ثم البيتوتة لا تكون إلا في أكثر من نصف الليل فكذلك الإيواء لا يكون إلا في أكثر من نصف الليل أو النهار ، ثم رجع وقال : إذا دخل ساعة حنث وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ; لأن الإيواء بالحصول في مكان ، قال الله تعالى {
سآوي إلى جبل يعصمني } أي ألتجئ إليه فأكون فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس رضي الله عنهما : لا آواني وإياك ظل بيت ما دمت على هذا القول ، أي : لا أجتمع معك ، وقال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80451ما آواه الحرز ففيه القطع } فإذا أواه الحرز أي : حصل فيه ، فإذا دخل البيت ساعة فقد وجد الإيواء فيحنث .
ولو أدخل إحدى قدميه لم يحنث ; لأنه ما حصل في البيت بإدخال إحدى القدمين وكذلك إن أدخل جسده وهو قائم ولم يدخل رجليه لم يحنث ; لأن اعتماد القائم على رجليه والجسد تبع للرجلين ، فإذا لم يدخلهما لم يكن حاصلا في البيت فلا يحنث ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .