وإن
حلف لا يكفل عنه فضمن عنه حنث ; لأن الضمان والكفالة تتقارب في الاستعمال كالهبة مع التخلي والعمرى ، وإن كان عني اسم الكفالة أن لا يكفل ولكن يضمن دين فيما بينه وبين الله تعالى ; لأنه نوى حقيقة لفظه ولكنه نوى الفصل بين الضمان والكفالة وهذا خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاء