الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن حلف لا يكفل عنه بشيء فاشترى له بأمره شيئا لم يحنث ; لأن الكفالة التزام المطالبة بما على [ ص: 21 ] الغير والثمن بالشراء هنا في ذمة الوكيل دون الموكل فلا يكون الوكيل كفيلا عن الموكل بل يكون هو في حقه بمنزلة البائع ولهذا طالبه بالثمن وإن أبرأه البائع عنه وحبس المبيع عنه إلى أن يستوفي الثمن .

وإن كفل بأمره عن إنسان شيئا لم يحنث ; لأنه ما التزم عن الآمر شيئا هو عليه ، وإنما التزم ما على المطلوب ولكن بمسألة الآمر فكان كفيلا عن المطلوب دون الآمر ، ألا ترى أنه يبرأ ببراءة المطلوب ، وأنه لا يرجع عند الأداء على الآمر بشيء ؟ وإنما يرجع على المطلوب إذا كان ذلك بسؤاله .

ولو كان المال على فلان وبه كفيل فأمر فلان الحالف فكفل بها عن كفيله لم يحنث ; لأن الكفيل غير الأصيل وهو إنما كفل عن الكفيل ، وشرط حنثه الكفالة عن الأصيل ، ألا ترى أنه لو برئ الكفيل الأول برئ الكفيل الثاني ، وإن بقي المال على الأصيل .

ولو حلف لا يكفل له فكفل لغيره والدراهم أصلها له لم يحنث ; لأن الكفالة له أن يلتزم مطالبة عليه ولم يوجد ذلك فإن المطالبة إنما تتوجه للمكفول له دون من يملك أصل المال ، وكذلك لو كفل لعبده ; لأنه ما التزم المطالبة للمولى إنما التزمها للعبد وإن كان أصل المال للمولى ، ولا بد من مراعاة لفظ الحالف في بره وحنثه .

وإن كفل لفلان وأصل الدراهم لغيره حنث ; لأنه التزم المطالبة لفلان ومتى كان وجوب المال بعقده ففي حكم المطالبة كان الواجب له وإن كان أصل الملك لغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية