( قال ) وإذا
أقيم على القاذف تسعة وسبعون سوطا ثم قذف آخر لم يضرب إلا ذلك السوط الواحد ; لأن مبنى الحدود على التداخل والمغلب عندنا في حد القذف حق الله تعالى ، ولهذا لو قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد عندنا على ما نبينه وقد اجتمع الحدان هنا ; لأن كمال الحد الأول بالسوط الذي بقي ، فلهذا يدخل أحدهما في الآخر ولا يقام إلا ذلك السوط .
توضيحه أن المقصود إظهار كذبه ليندفع به العار عن المقذوف وذلك يحصل في حقهما بإقامة السوط ; لأنه يصير محكوما بكذبه وتسقط شهادته