(
وينهض على صدور قدميه حتى يستتم قائما في الركعة الثانية عندنا ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه الأولى أن يجلس جلسة خفيفة ، ثم ينهض ، لحديث
مالك بن الحويرث رضي الله عنه : {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود في السجدة الثانية جلس جلسة خفيفة ، ثم ينهض } ، ولأن كل ركعة تشتمل على جميع أركان الصلاة ومن أركانها القعدة فينبغي أن يكون ختم كل ركعة بقعدة قصيرة أو طويلة .
ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79060أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود إلى الركعة الثانية نهض على صدور قدميه } ، ولأنه لو كان هاهنا قعدة لكان الانتقال إليها ومنها بالتكبير ولكان لها ذكر مسنون كما في الثانية والرابعة وتأويل حديثهم أنه فعل لأجل العذر بسبب الكبر كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79061إني امرؤ قد بدنت ، فلا تبادروني بركوع ولا سجود } ، ومنهم من يروي بدنت ، وهو تصحيف ، فإن البدانة هي الضخامة ولم ينقل في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي قوله نهض على صدور قدميه إشارة إلى أنه لا يعتمد بيديه على الأرض عند قيامه كما لا يعتمد على جالس بين يديه والمعنى أنه اعتماد من غير حاجة فكان مكروها والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنه : {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاته شبه العاجز } ، تأويله أنه كان عند العذر بسبب الكبر .