صفحة جزء
( قال ) ولو أن صبيا زنى بصبية مطاوعة لا حد عليهما لانعدام الأهلية للعقوبة فيهما وعلى الصبي المهر في ماله ; لأنه ضمان الفعل والصبي أسوة البالغ في المؤاخذة بضمان الفعل بحق العباد إنما لا يؤخذ بضمان القول ، ولهذا لو كان أقر بالوطء لا يلزمه شيء

التالي السابق


الخدمات العلمية