( قال )
رجل زنى بخرساء ، أو أخرس زنى بامرأة لا حد عليه ; لأن الأخرس لو كان ناطقا ربما يدعي شبهة يسقط به الحد عن نفسه وعن صاحبه والخرس يمنعه من إظهار تلك الشبهة ، ولا يجوز إقامة الحد مع تمكن الشبهة بخلاف ما إذا
زنى صحيح بمجنونة فعليه الحد ; لأن المجنونة ليست من أهل أن تدعي الشبهة وامتناع وجوب الحد لمعنى فيها ، وهو الجنون لا لشبهة في الفعل فهو نظير الزنا بمستكرهة