صفحة جزء
وعن إبراهيم قال : لا قطع على سارق الحر الصغير ، وإن سرق مملوكا قطع وبه نأخذ والحر ليس بمال بخلاف المملوك ، وفي الصغير يتحقق فعل السرقة ، وفيه اختلاف لأبي يوسف رحمه الله تعالى نبينه

التالي السابق


الخدمات العلمية