وذكر عن
يزيد بن خصيف رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80517أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقال : أسرقت ما إخاله سرق ، فقال : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به ففعلوا به ذلك ، فقال : تب إلى الله ، فقال : تبت إلى الله تعالى ، فقال : اللهم تب عليه } ، وفيه دليل على أن
الإمام مندوب إلى الاحتيال لدرء الحد وتلقين المقر الرجوع ، ويدل عليه ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه أتي بسارق أو بسارقة فقال : أسرقت قولي لا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتي بسوداء يقال لها
سلامة فقال : أسرقت قولي لا ، قالوا : أتلقنها ؟ قال : جئتموني بأعجمية لا تدري ما يراد بها حين تفسر فأقطعها ، وفيه دليل على أن
المقر بالسرقة إذا رجع درئ عنه الحد وأن الرجل والمرأة في ذلك سواء ، وأن للإمام أن ينيب غيره منابه ليستوفي الحد لا بحضرته ، فإنه عليه الصلاة والسلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13297 : اذهبوا به فاقطعوه } ، وفيه دليل على أن
القطع للزجر لا للإتلاف ; لأنه أمر بالحسم بعد القطع
[ ص: 142 ] وهو دواء وإصلاح يتحرز به عن الإتلاف ، وفيه دليل على أن التطهير لا يحصل بالحد إذا كان مصرا على ذلك ، ولأنه خزي ونكال ، وإنما التطهير والتكفير به في حق التائب ، فإنه دعاه إلى التوبة بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80518تب إلى الله } ، وفيه دليل على أن التوبة لا تتم بقوله تبت ، فإنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80519قال : اللهم تب عليه } وتمام التوبة بالندم على ما كان منه ، والعزم على أن لا يعود إليه من بعد مع الوجل فيما بين ذلك