صفحة جزء
( والرابعة ) إذا اقتدى به رجل بنية التطوع ثم تكلم قبل عود الإمام إلى سجود السهو فليس عليه قضاء شيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وإن عاد الإمام إلى سجود [ ص: 169 ] السهو بعد ذلك ، وعند محمد رحمه الله تعالى عليه قضاء التطوع ; لأن اقتداءه به حصل في حال بقاء الحرمة فصار شارعا في التطوع ثم مفسدا فعليه القضاء والله سبحانه وتعالى أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية