( والرابعة ) إذا
اقتدى به رجل بنية التطوع ثم تكلم قبل عود الإمام إلى سجود السهو فليس عليه قضاء شيء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله وإن عاد الإمام إلى سجود
[ ص: 169 ] السهو بعد ذلك ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى عليه قضاء التطوع ; لأن اقتداءه به حصل في حال بقاء الحرمة فصار شارعا في التطوع ثم مفسدا فعليه القضاء والله سبحانه وتعالى أعلم