( قال ) وإذا
سرق شاة فذبحها في الدار وأخرجها فلا قطع عليه ; لأنها صارت لحما واللحم مما يتسارع إليه الفساد ، وإتمام فعل السرقة فيما يتسارع إليه الفساد غير موجب للقطع ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى لهذه العلة ولثبوت حق التضمين للمالك ، فإن له أن يضمنه قيمة الشاة ويملكه ذلك اللحم فكان ذلك شبهة في إسقاط القطع عنه