وكذلك
لو قدم الإمام المحدث صبيا فسدت صلاتهم وصلاته ; لأن صلاة الصبي تخلق واعتياد أو نافلة فلا يصلح هو خليفة للإمام في الفرض ، كما لا يصلح للإمامة في هذه الصلاة أصلا بنفسه ، وهذا بناء على أصلنا أيضا ، فأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه ، فإنه يجوز الاقتداء بالصبي في المكتوبة ، وهو بناء على
اقتداء المفترض بالمتنفل وقد مر .