وإن
دخل الحرم قبل أن يؤخذ فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى يؤخذ ، ويكون فيئا للمسلمين ; لأن حقهم ثبت فيه قبل أن يدخل
الحرم فهو كعبد من عبيد بيت المال دخل
الحرم ، وهذا لأنه قبل أن يدخل
الحرم كان يجوز قتله ، واسترقاقه فبدخوله
الحرم استفاد الأمن من القتل فيبقى حكم الرق فيه للمسلمين كما لو أسلم ، فأما
عندهما لا يتعرض له في
الحرم ; لأنه لم يصر مأخوذا عندهما فهو حر مباح الدم
[ ص: 95 ] التجأ إلى
الحرم فلا يتعرض له في
الحرم ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج ، وقد بينا هذا في المناسك .