صفحة جزء
( قال ) وما أصاب أهل العدل من كراع أهل البغي وسلاحهم فلا بأس باستعمال ذلك عليهم عند الحاجة ; لأنهم لو احتاجوا إلى سلاح أهل العدل كان لهم أن يأخذوه للحاجة والضرورة ، وقد { أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان دروعا في حرب هوازن ، وكان ذلك بغير رضاه حيث قال : أغصبا يا محمد } ، فإذا كان يجوز ذلك في سلاح من لا يقاتل ففي سلاح من يقاتل من أهل البغي أولى ، فإذا وضعت الحرب أوزارها رد جميع ذلك عليهم لزوال الحاجة ، وكذلك ما أصيب من أموالهم يرد إليهم ; لأنه لم يتملك ذلك المال عليهم لبقاء العصمة والإحراز فيه ، ولأن الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتم ، وتمامه بالإحراز بدار تخالف دار المستولى عليه ، وذلك لا يوجد بين أهل البغي وأهل العدل ; لأن دار الفئتين واحدة .

( قال ) [ ص: 127 ] وبلغنا عن علي رضي الله عنه أنه ألقى ما أصاب من عسكر أهل النهروان في الرحبة فمن عرف شيئا أخذه حتى كان آخر من عرف شيئا لإنسان قدر حديد فأخذها ، ولما قيل لعلي رضي الله عنه يوم الجمل ، ألا تقسم بيننا ما أفاء الله علينا قال : فمن يأخذ منكم عائشة ، وإنما قال ذلك استبعادا لكلامهم وإظهارا لخطئهم فيما طلبوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية