(
ويكره للمار أن يمر بين يدي المصلي ) لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79452لو علم المار بين يدي المصلي ما عليه لوقف ، ولو إلى أربعين } ولم يوقت يوما ولا شهرا ولا سنة . (
وحد المرور بين يديه غير منصوص في الكتاب ، وقيل إلى موضع سجود ، وقيل بقدر الصفين ) ، وأصح ما قيل فيه أن المصلي لو صلى بخشوع فإلى الموضع الذي يقع بصره على المار يكره المرور بين يديه ، وفيما وراء ذلك لا يكره ، وحكى
أبو عصمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى إذا لم يجد سترة يخط بين يديه ، فإن الخط وتركه سواء ; لأنه لا يبدو للناظر من بعد ، ومن الناس من يقول يخط بين يديه إما طولا شبه ظل السترة أو عرضا شبه المحراب لقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10212إذا صلى أحدكم في الصحراء فليتخذ بين يديه سترة ، فإن لم يجد فليخط بين يديه خطا } ولكن الحديث شاذ فيما تعم به البلوى فلم نأخذ به لهذا .