قال : (
وإذا انفرد المصلي خلف الإمام عن الصف لم تفسد صلاته ) وقال أهل الحديث منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رحمه الله تفسد صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30889لا صلاة لمنفرد خلف الصف } وعن
فرافصة أن النبي صلى الله عليه وسلم {
رأى رجلا يصلي في حجرة من الأرض فقال : أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف } .
( ولنا ) حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79454 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه قال : فأقامني واليتيم من ورائي وأمي أم سليم وراءنا } ، فقد جوز اقتداءها وهي منفردة خلف الصف ، وفي هذا الحديث دليل على أنها تفسد صلاة الرجل ; لأنه أقامها خلفهما مع النهي عن الانفراد ، فما كان ذلك إلا صيانة لصلاتهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79455، وإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فكبر وركع ثم دب حتى لصق بالصف ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال : زادك الله حرصا ولا تعد أو قال : لا تعد } ، فقد جوز اقتداءه به وهو خلف الصف . يدل عليه أنه لو كان بجنبه مراهق تجوز صلاته بالاتفاق ، وصلاة المراهق تخلق فهو في الحقيقة منفرد خلف الصف ، ولذلك لو تبين أن من كان بجنبه كان محدثا تجوز صلاته وهو منفرد خلف الصف ، وتأويل الحديث نفي الكمال لقوله صلى الله عليه وسلم :
[ ص: 193 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30864لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } والأمر بالإعادة شاذ ، ولو ثبت فيحتمل أنه كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء ، وفي الحديث ما يدل عليه ، فإنه قال : في حجرة من الأرض أي ناحية ولكن الأولى عندنا أن يختلط بالصف إن وجد فرجة ، وإن لم يجد وقف ينتظر من يدخل فيصطفان معه ، فإن لم يدخل أحد وخاف فوت الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علما وحسن الخلق لكي لا يصعب عليه فيصطفان خلفه ، فإن لم ينجر إليه أحد حينئذ يقف خلف الصف بحذاء الإمام لأجل الضرورة ، فإن كان بين الإمام وبين المقتدي حائط أجزأته ، وفي رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تجزئه ، وإليه أشار في الأصل في تعليل مسألة المحاذاة .
وفي الحاصل هذا على وجهين : إن كان الحائط قصيرا دليلا يعني به الصغير جدا حتى يتمكن كل أحد من الركوب عليه كحائط المقصورة لا يمنع الاقتداء ، وإن كان كبيرا ، فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة فكذلك ، وإن لم يكن عليه شيء من ذلك ففيه روايتان . وجه الرواية التي قال : لا يصح الاقتداء أنه يشتبه عليه حال إمامه ، ووجه الرواية الأخرى ما ظهر من عمل الناس كالصلاة
بمكة ، فإن الإمام يقف في مقام
إبراهيم ، وبعض الناس يقفون وراء
الكعبة من الجانب الآخر ، فبينهم وبين الإمام حائط
الكعبة ، ولم يمنعهم أحد من ذلك ، فإن كان بينهما طريق يمر الناس فيه أو نهر عظيم لم تجز صلاته لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فلا صلاة له ، وفي رواية فليس معه ، والمراد طريق تمر فيه العجلة فما دون ذلك الطريق لا طريق ، والمراد من النهر ما تجري فيه السفن فما دون ذلك بمنزلة الجدار لا يمنع صحة الاقتداء ، فإن كانت الصفوف متصلة على الطريق جاز الاقتداء حينئذ ; لأن باتصال الصفوف خرج هذا الموضع من أن يكون ممرا للناس وصار مصلى في حكم هذه الصلاة ، وكذلك إن كان على النهر جسر وعليه صف متصل فبحكم اتصال الصفوف صار في حكم واحد ، فيصح الاقتداء .