صفحة جزء
قال : ( والشريكان في العمل إذا غاب أحدهما ، أو مرض ، أو لم يعمل ، وعمل الآخر : فالربح بينهما على ما اشترطا ) ; لما روي { أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أنا أعمل في السوق ، ولي شريك يصلي في المسجد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لعلك بركتك منه } . والمعنى أن استحقاق الأجر بتقبل العمل - دون مباشرته - والتقبل كان [ ص: 158 ] منهما ، وإن باشر العمل أحدهما . ألا ترى أن المضارب إذا استعان برب المال في بعض العمل كان الربح بينهما على الشرط . أولا ترى أن الشريكين في العمل يستويان في الربح ، وهما لا يستطيعان أن يعملا على وجه يكونان فيه سواء ، وربما يشترط لأحدهما زيادة ربح لحذاقته ، وإن كان الآخر أكثر عملا منه ، فكذلك يكون الربح بينهما على الشرط ما بقي العقد بينهما ، وإن كان المباشر للعمل أحدهما ، ويستوي إن امتنع الآخر من العمل بعذر ، أو بغير عذر ; لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه من العمل ، واستحقاق الربح بالشرط في العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية