قال : ( وإن
ادعى على أحد المتفاوضين جراحة خطأ لها أرش واستحلفه ألبتة ، فحلف له ثم أراد أن يستحلف شريكه ; لم يكن له ذلك ولا خصومة له مع شريكه ) لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيما لزمه بسبب التجارة . فأما ما يلزم بسبب الجناية لا يكون الآخر كفيلا به . ألا ترى أنه لو ثبتت الجناية بالبينة أو بمعاينة السبب لم يكن على الشريك شيء من موجبه ، ولا خصومة للمجني عليه معه . فذلك لا يحلفه عليه ; لأن الاستحلاف لرجاء النكول وإقراره بالجناية على شريكه باطل . وكذلك المهر والجعل في الخلع ، والصلح من جناية العمد إذا ادعاه على أحدهما ، وحلفه عليه ليس له أن يحلف الآخر ; لما بينا .