صفحة جزء
قال : ( وإذا كان بين رجلين كر حنطة ، وكر شعير ، ولم يأمر أحدهما صاحبه ببيعه ، فاستعار أحدهما دابة ليحمل عليها حنطة ، فحمل عليها الآخر الشعير [ ص: 215 ] بغير أمره ; كان ضامنا للدابة ، ولحصة صاحبه من الشعير ) ; لأن الشركة بينهما شركة ملك ، وكل واحد منهما في التصرف كالأجنبي من صاحبه ; فيكون غاصبا للدابة ولنصيب شريكه من الشعير يحمله على الدابة ; فلهذا يضمن قيمة الدابة ، ونصيب صاحبه من الشعير إذا تلفت بحمله ، وليس هذا كشريك العنان والمفاوض ; لأن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه في الحمل ، كما أنه وكيل صاحبه في التجارة ; فلهذا لم يكن ضامنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية