صفحة جزء
قال ( ويكره أن يبيع جلد الأضحية بعد الذبح ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من باع جلد أضحيته فلا أضحية له . وقال لعلي رضي الله عنه بجلالها وخطمها ، ولا تعط الجزار منها شيئا } فكما يكره له أن يعطي جلدها الجزار . فكذلك يكره له أن يبيع الجلد فإن فعل ذلك تصدق بثمنه كما لو باع شيئا من لحمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية