الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ( ولا بأس بأن يشتري بجلد الأضحية متاعا للبيت ) ; لأنه لو دبغه وانتفع به في بيته جاز ، وكذلك إذا اشترى به ما ينتفع به في بيته ; لأن للبدل حكم المبدل ، وهذا استحسان ، وقد ذكر في نوادر هشام قال يشتري به الغربال والجراب ، وما أشبه ذلك ، ولا يشتري به الخل والمري والملح ، وما أشبه ذلك والقياس في الكل واحد [ ص: 15 ] ولكنه استحسن فقال ما يكون طريق الانتفاع به تناول العين فهو من باب التصرف على قصد التمول فليس له أن يفعل ذلك في جلد الأضحية ، وما ينتفع به في البيت مع بقاء العين فهو نظير عين الجلد وكان له أن يفعل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية