قال ( ويكره له أن
يحلب الأضحية إذا كان لها لبن فينتفع بلبنها كما يكره له
الانتفاع بصوفها ) ; لأن اللبن يتولد من عينها ، وقد جعلها للقربة فلا يصرف شيئا منها إلى منفعة نفسه قبل أن يبلغ محله ، ولكنه ينضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص منه اللبن ، ولا يتأدى به إلا أن هذا إنما ينفع إذا كان يقرب من أيام النحر . فأما إذا كان بالبعد فلا يفيد هذا ; لأنه ينزل ثانيا وثالثا بعد ما يتقلص ، ولكنه ينبغي له أن يحلبها ويتصدق باللبن كالهدي إذا عطبت قبل أن يبلغ محله فإن عليه أن يذبحها ويتصدق بلحمها ، وقد بيناه في المناسك .