صفحة جزء
قال ( دار بين رجلين تصدق أحدهما بنصيبه منها على رجل وسلمه إليه ، أو إلى وكيله ، ثم تصدق الآخر أيضا عليه بنصيبه وسلمه إليه ، أو إلى وكيله لم يجز شيء من ذلك ) ; لأنهما صدقتان متفرقتان فإن تمام الصدقة بالقبض وقبضه في كل واحد من النصيبين لاقى جزءا شائعا ، وإن لم يقبض نصيب الأول حتى تصدق الآخر بنصيبه عليه أيضا ، وقد أذن كل واحد منهما له في القبض فقبضهما جملة جاز لما بينا أن المانع افتراق القبض ، وقد قبض الكل جملة فكأن الصدقة منهما عليه كانت جملة بعقد واحد .

وكذلك لو قبض نصيب كل واحد منهما على حدة بيده ، أو بيد وكيله فهو جائز ; لأن قبضه تم حين قبض نصيب الآخر منهما وقبض وكيله له كقبضه ، وهذا بخلاف الأول فإن هناك حين قبض نصيب الأول ما كان حكم الصدقة ثابتا في نصيب الآخر أصلا فتعين جهة البطلان في نصيب الأول فيبطل حكم قبضه في نصيب الثاني بعد ما بطل حكم الصدقة في نصيب الأول وبطل حكم قبضه في نصيب الثاني لملاقاته جزءا شائعا وهنا حين قبض نصيب الأول كان حكم الصدقة ثابتا في نصيب الآخر فيتوقف حكم تمام الصدقة في نصيب الأول على تمام القبض ، وقد تم ذلك بقبض الثاني .

يوضحه أن هناك حين قبض نصيب الأول لم يكن متمكنا من قبض نصيب الثاني فإنما يعتبر حكم قبضه فيما تمكن منه خاصة وهو جزء الشائع وهنا حين قبض نصيب الأول كان متمكنا من قبض نصيب الثاني فيجعل ما تفرق من قبضه كالمجتمع لتمكنه من قبض الكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية