قال ( ولو
شرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام في الوقف فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الوقف جائز والشرط جائز كما هو مذهبه في التوسع في الوقف ) . وقال
هلال بن يحيى الوقف باطل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد . وقال
يوسف بن خالد السمتي الوقف جائز والشرط باطل ; لأنه إزالة ملك لا إلى مالك فيكون بمنزلة الإعتاق ، واشتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح ، وكذلك في المسجد اشتراط الخيار باطل واتخاذه المسجد صحيح . فكذلك في الوقف .
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يقول إن تمام الوقف يعتمد تمام الرضا ومع اشتراط الخيار لا يتم الرضا فيكون ذلك مبطلا للوقف بمنزلة الإكراه على الوقف ، ثم تمام الوقف على مذهبه بالقبض وشرط الخيار يمنع تمام القبض ألا ترى أن في الصرف والسلم لا يتم القبض مع شرط الخيار ، وبه فارق المسجد فالقبض هناك ليس بشرط إنما الشرط إقامة الصلاة فيه بالجماعة ، وقد وجد ذلك مع شرط الخيار ; فلهذا كان مسجدا ، ثم شرطه غير معتبر في اتخاذ المسجد فلا يفسد بفساد الشرط وشرطه في الوقف مراعى وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فالفاسد من الشروط يبطله .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله يقول الوقت يتعلق به اللزوم ويحتمل الفسخ ببعض الأسباب واشتراط الخيار للفسخ فيكون بمنزلة البيع في أنه يجوز اشتراط الخيار فيه ، وهذا في الحقيقة بناء على الأصل الذي ذكرنا له فإنه يجوز أن يستثني الواقف الغلة لنفسه ما دام حيا . فكذلك يجوز أن يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام لتروي النظر فيه .