صفحة جزء
قال : ( وإن وهب لامرأته هبة ، ثم أبانها فليس له أن يرجع فيها ) ; لأن الهبة لما كانت في حال قيام الزوجية بينهما عرفنا أنه لم يكن مقصوده العوض فلهذا لا يرجع فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية